قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف كذبًا هي يمين يُقصد بها صاحبها الكذب وهذا النوع من الأيمان يُؤثم صاحبها علي قولها وتسمي باليمين الغموس أي التى تغمس صاحبها في النار . 
 
وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " حلفت كذبًا فى أمر حتى لا يقع ضرر فهل هذا حرام ؟"، أن الحلف على الكذب حرام، وهو من الكبائر بلا خلاف، ولا يجب فيها الكفارة وذلك لِعِظَم شأنها، ولا يُكفِّرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ خلافًا لفقهاء الشافعية الذين أجازوا فيها الكفارة، وتكون كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. 


مواضيع مرتبطة

التعليقات


الاستفتاء

اعلان ممول


المواقع الإجتماعية

القائمة البريدية